Loading
آخر 10 مشاركات
موسوعة رمضانية (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1210 - الوقت: 05:43 PM - التاريخ: 04-14-2021)           »          الأسواق وضعت ينبع السعودية على خارطة التجارة العالمية قديماً تتجاوز في تاريخها 2500 عام والمياه يناب (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1774 - الوقت: 03:33 PM - التاريخ: 01-31-2021)           »          من يصلح الملح اذا الملح فسد (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1790 - الوقت: 06:24 PM - التاريخ: 01-23-2021)           »          Candela Seven أول قارب كهربائي طائر في العالم (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2366 - الوقت: 06:45 PM - التاريخ: 09-05-2020)           »          الفتح الاسلامي لبلاد الغال (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2238 - الوقت: 06:00 PM - التاريخ: 08-21-2020)           »          قصة الشاعرة ولادة بنت المستكفي - بقلم: أسعد الطيب العباسي (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2146 - الوقت: 05:47 PM - التاريخ: 08-21-2020)           »          مناظرة رائعة بين يمني وحجازي امام امير المؤمنين (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2106 - الوقت: 04:32 PM - التاريخ: 08-21-2020)           »          التفسير التفاعلي للقران الكريم (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2190 - الوقت: 01:48 PM - التاريخ: 08-19-2020)           »          قرار ايقاف صيد سمك الكنعد (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2250 - الوقت: 10:26 PM - التاريخ: 08-18-2020)           »          أماكن الصيد البري في السعودية (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 2273 - الوقت: 08:38 PM - التاريخ: 08-16-2020)


الإهداءات


أزرق بنفسجي وردي احمر بني اخضر إفتراضي

العودة   فارس وبحار للصيد البحري > المنتديات العامة > القسم الإسلامي Islamic Section

القسم الإسلامي Islamic Section خاص بمناقشة قضايا أهل السنه والجماعة


أحكام البحر في الفقه الإسلامي [رسالة دكتوراه]

القسم الإسلامي Islamic Section


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-28-2010, 03:06 AM   #1


الصورة الرمزية السنبوك
السنبوك غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  Sep 2010
 أخر زيارة : 01-05-2021 (11:02 PM)
 المشاركات : 2,465 [ + ]
 التقييم :  20
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 مزاجي
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
طالب تمادى علي أســــــتاذه.
مع الذي وهمه توهــــــــــيم.
ليه الأدب ذاك مافــــــــــــاده.
واللي تلقاه من تعليـــــــــــم.
لوني المفضل : Mediumblue
أحكام البحر في الفقه الإسلامي [رسالة دكتوراه]



بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحكام البحر في الفقه الإسلامي [رسالة دكتوراه]
د. عبد الرحمن بن أحمد الجرعي

فلقد توصلتُ من خلال هذا البحث إلى نتائج من أهمها ما يأتي:
1- جواز التطهر بماء البحر، بلا كراهة.
2- إذا تغير ماء البحر فله حالتان:
إحداهما أن يتغير بنجس فينجس.
والثانية أن يتغير بطاهر، فله ثلاث صور:
الأول: أن يتغير بمخالط يغلب عليه حتى يفقد اسمه فلا تصح الطهارة به.
والثاني: أن يتغير بطاهر لم يسلبه اسم الماء، وهذا على ضربين:
الأول: أن يكون هذا الطاهر مما يشق صون الماء عنه.
والثاني: أن يتغير بما يمكن التحرز منه، وهو باق على طهوريته في الضربين السابقين.
والصورة الثالثة: أن يتغير بسبب غير معلوم، فيحكم بطهوريته أيضاً.
3- مياه الصرف الصحي إذا تغير بها جزء من ماء البحر، فإن هذا الجزء المتغير نجس.
4- دم السمك طاهر.
5- جواز اتخاذ الأواني المصنوعة من مادة بحرية نفسية.
6- جواز اتخاذ الآنية من عظم وجلد الحيوان البحري، أما الحيوان الذي يعيش في البر والبحر، ولا يؤكل لحمه، فلا يجوز اتخاذ الآنية من عظمه وجلده.
7- جواز صلاة الفرض في السفينة، ولو أمكنه الخروج منها، إذا استقبل القبلة، وأتم أركانها.
8- لا يجب استقبال القبلة في النافلة لراكب السفينة.
9- لا يجوز لمن يصلي الفريضة في السفينة ترك القيام، ما دام يقدر على ذلك.
10- لا يجوز للمسافر الراكب في السفينة أن يتطوع بالإيماء بدون عذر.
11- يجوز اقتداء ذوي السفن المتقاربة بإمام واحد، يسمعون تكبيره، أو يرون أفعاله.
12- يجوز القصر في طويل السفر وقصيره في البحر، ويرجع في تحديد السفر إلى العرف.
13- يشترط المفارقة للبيوت والقرى عند السفر في البحر، وبالنسبة للسفر من الميناء البحري فإنه ينظر: إن كان الميناء قائماً في البلد، ومتصلاً به؛ فمن كان فيه لا يعد مفارقاً، وإن كان الميناء منفصلاً عن البلد، بحيث يقال أنه خارجها، فلا مانع من الترخص، ويعد مفارقاً للبلد.
14- لا يباح القصر للملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة، إذا كان أهله معه فيها.
15- إذا مات المسلم في السفينة وهي في البحر فينتظر به إن كان يرجى وجود موضع يدفن فيه، ما لم يخش عليه الفساد، فإن خشي عليه الفساد غسل وكفن وصُلي عليه، ثم إلقي في البحر، وثُقّل لينزل إلى القاع.
16- لا تجب الزكاة في المستخرجات البحرية.
17- يجب ركوب البحر للحج إذا تعين ركوبه، بشرط أن تغلب عليه السلامة.
18- يحرم راكب البحر المريد للحج أو العمرة إذا حاذى الميقات وجوباً، ومن لم يحاذ ميقاتاً، كالآتي من سواكن، فيحرم من جدة.
19- صيد البحر في الحرم مباح.
20- إذا صار المحرم حيواناً يعيش في البر والبحر، فإن كان هذا الحيوان يبيض ويفرخ في الماء، ويتوالد فيه فهو صيد بحر، وإلا فهو صيد بر. أما طير الماء فهو من صيد البر المحرم على المحرم.
21- الجراد من صيد البر.
22- إذا ألقى الكفار في سفينة المسلمين ناراً، فاشتعلت السفينة، واستوى لديهم جانب الحرق في السفينة والغرق في البحر، فيخيرون بين البقاء في المركب وبين إلقاء أنفسهم في البحر.
23- التفرق بين المتعاقدين بالأبدان من أسباب انتهاء خيار المجلس، والمرجع في ذلك إلى العرف، ومثاله في السفينة صعود أحدهما إلى أعلاها، ونزول الآخرة إلى أسفلها.
24- اللحم أجناس تختلف باختلاف أصوله، فلحم السمك جنس، ولحم والطير جنس، وهكذا... فلا يجرى الربا بين هذه الأجناس.
25- حيوان البر أجناس؛ فالحوت جنس، وما عداه مما لا يسمى حوتاً جنس، وهكذا كل ما اختص باسم يخالف غيره يعد جنساً أو صنفاً.
26- لا يجرى الربا في غير السمك من المستخرجات البحرية، كاللؤلؤ ونحوه مما يوزن.
27- جواز بيع وشراء الحيتان الصغار والكبار جزافاً.
28- لا يجوز بيع الدر في الصدف.
29- يجوز السلم في السمك عموماً، لكن لابد من بيان جنسه، ونوعه، وصغره وكبره، وسمنه وهزاله، وهل هو بحري أم نهري، وطري أو مالح.
30- جواز المسلم في صغار اللؤلؤ دون كباره.
31- عدم جواز التأمين التجاري، ويدخل فيه التأمين ويمكن أن يستبدل هذا التأمين بما أطلق عليه "التأمين التعاوني".
32- يضمن الناقل للبضائع إذا تلفت في السفينة بتعديه، فإن لم يكن منه تعدِّ ولا تفريط فيفرق بين التلف الحاصل بسبب يمكن التحرز منه، كالسرقة العادية، وبين السبب الأجنبي الذي التحرز منه، كالحريق الغالب، فيضمن في الأول دون الثاني.
33- إذا اختلف الناقل للبضائع مع صاحبها في التفريط أو عُمل بقول عدلين من أهل الخبرة، فإن لم يكن فالقول قول الناقل.
34- لا فرق بين وجود صاحب البضائع مع بضائعه أو عدم في تضمين الناقل "الملاح" أو عدم تضمينه.
35- إذا كان تأخير البضائع عن الوصول إلى الميناء ناتجاً عن أو إهمال ضمن الناقل ما يترتب على هذا التأخير وإلا فلا.
36- إذا اصطدمت سفينتان فغرقتا بما فيها أو غرقت إحدا يخلو الأمر من حالات ثلاث:
الحالة الأولى: أن يكون التصادم دون تعدٍ ولا تفريط، فلا ضمان.
الحالة الثانية: أن يكون التصادم دون تعدٍ ولا تفريط والإهمال، في الحالة: إن كانت السفينتان وما فيهما من الأموال ملكاً للمجربين لها، فيضمن كل واحد منهما نصف قيمة سفينة.
ونصف قيمة ما فيها، وإن كانتا لغيرهما، وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينته، ونصف قيمة ما فيها، ونصف قيمة سفينة صاحبة، ونصف قيمة ما فيها.
الحالة الثالثة: أن يكون تصادم السفينتين عمداً، فيجب الضمان في الأموال على تعمد، أما بالنسبة لتلف الأشخاص؛ فإن كان التصادم بدون تفريط فلا ضمان في هذه الحالة، وإن كان التصادم بتفريط: فتضمن عاقلة كل واحدٍ من الملاحين دية نصف ركاب سفينته، ونصف ديات ركاب سفينة صاحبة، إن كانوا أحراراً، ويضمن كل منهما في ماله نصف قيمة ما في سفينته، ونصف قيمة ما في سفينة صحبة من عبيد، إن كان العبيد لغيرهما.
أما إذا تعمد الملاحان أو أحدهما الاصطدام فهلك به أحد، فيفرق بين ما إذا كان الاصطدام على وجه لا يقع به الهلاك غالباً، فالقتل هنا شبه عمد.
37- إذا خيف على السفينة الغرق، جاز طرح ما فيها من المتاع، وإن لم يأذن أصحابه، إذا رُجي بذلك النجاة، ويكون المطروح بينهم على قدر أموالهم.
38- وجوب المحافظة على البيئة البحرية من التلوث.
39- التلوث الناتج عن التعمد يضمن فاعله، وكذلك يضمن من وقع التلوث بسبب إهماله أو تفريطه أو تقصيره، سواء كان الفاعل شخصاً بعينه، أو شركة، أو جهة، أو كياناً.
أما التلوث الواقع بغير تعد ولا تفريط، فلا يضمن إذا كان ذلك بسبب خارج عن قدرته، كالغرق أو الحريق، وإلا ضمن.
40- ينقسم الكراء في السفينة إلى قسمين:
أحدهما: الكراء المعين، بأن يكتري منه سفينة، ويعينها.
الثاني: الكراء المضمون، وهو أن يكتري منه ركوب سفينة أو نقلها إلى مكان معين. فإذا كتب بينهما عقد، وأعطي بذلك إيصالاً، فهو ما يسمى بالمصطلح الحديث "سند الشحن".
41- ليس الناقل البضائع حبسها من أجل تحصيل الأجر.
42- يجوز كراء السفينة بجزء مما يحمل فيها.
43- إذا لم تصل السفينة المستأجرة إلى الغاية التي تضمنها عقد الإجارة، ولم يكن ذلك بتفريط ولا تعد، فيستحق الملاح أو القائد للسفينة من الأجر بحسب ما سار.
44- ليس لأحد إحياء السواحل القريبة من البحر، ولا إقطاعها إقطاع تمليك. أما الجزائر الواقعة في البحر فيجوز إحياؤها وإقطاعها بشرط عدم إلحاق الضرر بالغير.
45- لا تقطع المعادن البحرية الظاهرة إقطاع تمليك، أما المعادن البحرية الباطنة فيعود الأمر فيها إلى نظر ولي الأمر، بحسب المصلحة العامة.
46- يجوز إقطاع السواحل والجزائر إقطاع استغلال وإرفاق.
47- يجوز للدولة أن تمنع الصيد البحري في بعض الأماكن أو الأوقات؛ للحافظ على الثروة السمكية، عند وجود المصلحة في ذلك.
48- الضوابط الشرعية لممارسة الرياضة تتلخص في: مراعاة المقاصد الحسنة "الشرعية" عند مزاولة الرياضة، وعدم إلهائها عن واجب شرعي، ووجوب ستر العورات، وعدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو غالب، والبعد عن المكاسب المحرمة، وألا يترتب على مزاولة الرياضة موالاة أو معاداة بسببها.
49- تجوز المسابقة بعوض في كل ما يستعان به على الجهاد في سبيل الله، ومن ذلك المسابقة على السفن الحربية والغواصات والزوارق البحرية.
50- لا تثبت الشفعة في السفن، ولا في غيرها من المنقولات.
51- ما يجده الشخص في البحر أو على ساحله فهو له إن كان من المباحات التي لم يسبق عليها ملك، كالسمك اللؤلؤ والعنبر. فإن كان قد سبق عليه ملك فهو لقطة، ومثال ذلك: بقايا السفن الغارقة. ويستحق المستخرج لهذه الأموال أجرة المثل.
52- الدرة التي توجد في بطن السمكة المباعة لا تخلو من حالين:
أحدهما: أن يكون عليها أثر لآدمي، فهي لقطة.
والثاني: ألا يكون في عليها هذا الأثر، فهي للصائد دون المشتري.
53- تبرع من أشتد عليه عاصف البحر وخشي على نفسه لا في الثلث من ماله فقط، ويلحق في هذا بالمريض مرضاً مخوفاً.
54- القرصنة البحرية من السعي في الأرض بالفسادو بالحرابة.
55- من حلف ألا يأكل لحماً فأكل سمكاً فإنه يحنث، ومن حلف ألا يكل رأساً فأكل سمكة فلا يحنث، إلا أن يكون ببلدة فيها رؤوس السمك مفردة.
56- من حلف ألا يأكل بيضاً فأكل بيض سمك لم يحنث إلا أن ينويه.
57- من حلف ألا يلبس حلياً فلبس لؤلؤاً حنث.
58- جميع حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه حلال، وكذلك ميتتة أن كان في تناوله ضرر، فيمنع لذلك.
59- جميع الحيوانات التي تعيش في البر والبحر مباحة إلا الضفدع والتمساح وكذا كل ما كان فيه ضرر على الآكل، أو كان يفترس الناس.
60- تشترط الزكاة للحيوان الذي يعيش في البر والبحر.
61- المحفوظ من السمك على قسمين:
أحدهما: ما ينظف ويخرج ما في جوفه.
والثاني: ما يترك دون تنظيف، فيبقى بما فيه من الأحشاء وكلا القسمين مباح الأكل.
62- الطير البحري لا يعد من حيوان البحر، بل هو بري، وهو حلال، إلا الذي يأكل الجيف.
63- يحل أكل السمكة التي توجد في بطن سمكة أخرى، ما لم يكن في أكلها ضرر.
64- لا بأس بتقطيع السمك قبل أن يموت، أما إلقاؤه في النار فيكره.
65- لا يجوز لبس الثوب المكلل باللؤلؤ للرجال.
66- المياه البحرية تنقسم بحسب الأعراف الدولية المعاصرة إلى: مياه داخلية تملكها الدولة كباقي أراضيها، ومياه إقليمية تعد بمثابة الحريم للملك، ومياه متاخمة "ملاصقة"، ومنطقة اقتصادية، وفي هذين النوعين من المياه تكون الدولة المجاورة أحق من غيرها في استغلال وكشف الثروات في هاتين المنطقتين، أما مياه البحر العالي "العام" فجميع الدولة فيه سواء.
وهذه الأعراف الدولية ما دامت تحقق المصلحة، ولا مضارة فيها على أحد، فلا مانع من اعتبارها شرعاً. والله أعلم.






 
 توقيع : السنبوك






رد مع اقتباس
 

مواقع النشر

الكلمات الدليلية
أحكام, البحر, الفقه, الإسلامي, دكتوراه], في, [رسالة


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رسالة حب وخيانه وما بينهما مطعونه بسكين جبيبي قسم الاسره والطفل 0 03-28-2012 04:36 PM
رسالة إلى معتكف..!! صياد البريكه الخيمة الرمضانية 4 08-20-2011 11:12 PM
المنظم الإسلامي { Islamic Organizer v3. 0 } في حلته الجديدة بآخر إصدار صياد البريكه قسم اخبار الجوالات وملحقاته 9 05-29-2011 12:11 AM
أين يقع ميناء الجار الإسلامي..؟ السنبوك قسم المعلومات البحرية 0 03-12-2011 05:00 AM
رسالة اعجبتني ابن المدينه المنتدي العام 4 02-15-2011 05:50 PM

Bookmark and Share


الساعة الآن 09:54 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 3
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2011-2012
This Forum used Arshfny Mod by islam servant

Security team